رواية 4 — كتاب الطلاق

وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا خلع الرجل امرأته فهي واحدة بائن وهو خاطب من الخطاب ، ولا يحل له ان يخلعها حتى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير ان يضربها وحتى تقول لا أبر لك قسما ولا اغتسل لك من جنابة ولادخلن بيتك من تكرهه ولا وطئن فراشك ولا اقيم حدود الله فيك ، فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما اخذ منها.
#شروط_صحة_الخلع_من_تصريح_الزوجة_بعبارات_محددة_وكونه_بائنا#باب_الخلع_والمبارات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ