رواية 16 — كتاب الطهارة

محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن احمد بن عبدوس عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود قال : اما العظم والروث فطعام الجن وذلك مما اشترطوا على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : لا يصلح بشئ من ذلك.
#المواد_المحرمة_في_الاستنجاء_كالعظم_والروث#آداب_قضاء_الحاجة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ