رواية 2 — كتاب الطهارة

ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضأتم ولكن شنوا الماء شنا. لان الوجه في الجمع بينهما ان الخبر الاول محمول على اباحة ذلك وانه ليس بواجب خلافه ، والثاني محمول على ان الاولى غيره فلا تنافي بينهما على هذا الوجه.
#كيفية_صب_الماء_على_الوجه_في_الوضوء#كيفية_الوضوء_وفرائضه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ