رواية 10 — كتاب الطهارة
فاما ما رواه محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله عليهالسلام في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال : لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه الماء. فالوجه في الجمع بين الخبرين انه إذا أمكن ايصال الماء إلى البشرة من غير مشقة فلا يجوز غيره فإذا تعذر ذلك جاز أن يمسح فوق الحناء ، والذى يكشف عما قلناه.
#المسح_على_الحناء_في_الوضوء#كيفية_الوضوء_وفرائضه