رواية 21 — كتاب الطلاق
علي بن اسماعيل عن فضالة بن ايوب عن ابان بن عثمان عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليهالسلام قال في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل قال : ليس عليها عدة يقع عليها ، وقال في رجل اشترى جارية ثم اعتقها ولم يستبرئ رحمها قال : كان نوله أن يفعل فإذا لم يفعل فلا شئ عليه.
#تفصيل_احكام_استبراء_الجارية_المشتراة_ومدته_واستثناءاته#باب_لحوق_الاولاد_بالآباء_وثبوت_الانساب