رواية 16 — كتاب الطلاق
وروى علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل قال لامته اعتقتك وجعلت عتقك مهرك فقال : اعتقت وهي بالخيار ان شاءت تزوجته وان شاءت فلا ، فان تزوجته فليعطها شيئا ، وان قال : قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك فان النكاح واقع ولا يعطيها شيئا.
#احكام_عتق_الجارية_وجعل_عتقها_مهرها_وتنصيف_قيمتها_عند_الطلاق_قبل_الدخول#باب_السراري_وملك_الايمان