رواية 16 — كتاب العتق والتدبير والمكاتبة

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ان عليا عليه‌السلام اعتق عبدا له نصرانيا فاسلم حين اعتقه. لانه عليه‌السلام انما اعتقه لعلمه بانه إذا اعتقه يسلم ، فاما من لا يعلم ذلك منه فلا يجوز له عتق الكافر حسب ما تضمنه الخبر الاول. وإذا اعتق الرجل عبده أو أمته ولغيره معه فيها شركة كلف ان يشتري ما بقي ويعتق إذا كان موسرا ، وإن كان معسرا استسعى العبد في الباقي.
#حرمة_عتق_العبد_المشرك_الا_مع_العلم_بانه_سيسلم#باب_العتق_واحكامه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ