رواية 30 — كتاب العتق والتدبير والمكاتبة

الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اعتق جاريته وشرط عليها ان تخدمه خمس سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته ألهم أن يستخدموها؟ قال : لا
#سقوط_شرط_خدمة_الجارية_المعتقة_بموت_مشترطها#باب_العتق_واحكامه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ