رواية 40 — كتاب العتق والتدبير والمكاتبة
عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل أراد ان يعتق مملوكا له وقد كان مولاه ياخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة ورضي بذلك المولى فاصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة فقال : إذا ادى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك ثم قال أبو عبد الله عليهالسلام : اليس قد فرض الله تعالى على العباد فرائض فإذا أدوها إليه لم يسئلهم عما سواها ، قلت له : فللمملوك أن يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده؟ قال : نعم واجر ذلك له ، قلت : فان اعتق مملوكا اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق؟ قال فقال : يذهب فيتوالى إلى من أحب فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه ، قلت له اليس قال رسول الله صلىاللهعليهوآله الولاء لمن اعتق؟ قال فقال : هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله ، قلت : فان ضمن العبد الذي اعتقه جريرته وحدثه أيلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه؟ قال : فقال : لا يجوز ذلك ولا يرث عبد حرا.
#ولاء_العبد_الذي_اعتق_نفسه_من_كسبه_الزائد_عن_الضريبة#باب_العتق_واحكامه