رواية 41 — كتاب العتق والتدبير والمكاتبة
محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن ابن محبوب عن اسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام ما تقول في رجل يهب لعبده الف درهم أو أقل أو اكثر فيقول حللي من ضربي إياك ومن كل ما كان مني اليك ومما أخفتك وأرهبتك فيحلله ويجعله في حل رغبة فيما اعطاه ، ثم ان المولى بعد اصاب الدراهم التي كان أعطاها في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى أحلال هي له؟ قال فقال : لا تحل له لانه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة قال : فقلت له : فعلى العبد ان يزكبها إذا حال عليها الحول؟ قال : لا إلا أن يعمل له بها ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا.
#حرمة_استرجاع_السيد_هبته_لعبده_افتداء_لنفسه_من_ظلمه#باب_العتق_واحكامه