رواية 42 — كتاب العتق والتدبير والمكاتبة

الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل زوج امته من رجل وشرط له ان ما ولدت من ولد فهو حر فطلقها زوجها أو مات عنها فزوجها من رجل آخر ما منزلة ولدها؟ قال : منزلتها ما جعل ذلك الا للاول وهو في الآخر بالخيار ان شاء أعتق وإن شاء أمسك.
#اشتراط_عتق_ولد_الجارية_في_عقد_الزواج_الاول_لا_يسري_للزوج_الثاني#باب_العتق_واحكامه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ