رواية 47 — كتاب العتق والتدبير والمكاتبة

عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد عن احدهما عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل تكون له الامة فيقول يوم ياتيها فهي حرة ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك قال : لا بأس بان يأتيها فقد خرجت عن ملكه.
#سقوط_شرط_العتق_المعلق_بخروج_الجارية_عن_ملك_المشترط_ولو_عادت#باب_العتق_واحكامه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ