رواية 51 — كتاب العتق والتدبير والمكاتبة
عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن ولد الزنى يشترى أو يباع أو يستخدم؟ قال : نعم إلا جارية لقيطة فانها لا تشترى.
#احكام_بيع_ولد_الزنى_وحرية_اللقيط_المنبوذ_وولائه#باب_العتق_واحكامه