رواية 56 — كتاب العتق والتدبير والمكاتبة

محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن ابي علي بن راشد قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام جعلت فداك ان امرأة من أهلنا اعتل صبي لها فقالت : (اللهم إن كشفت عنه ففلانة حرة) والجارية ليست بعارفة فايما أفضل جعلت فداك تعتقها أو تصرف ثمنها في وجوه البر؟ فقال : لا يجوز إلا عتقها.
#وجوب_الوفاء_بنذر_عتق_معين_دون_ابداله_بصدقة#باب_العتق_واحكامه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ