رواية 83 — كتاب العتق والتدبير والمكاتبة

عنه عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عمن حدثه عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن مملوك اراد ان يشتري نفسه فدس انسانا هل للمدسوس ان يشتريه كله من مال العبد؟ قال : ان اراد ان يشتريه كله من مال العبد فلا ينبغي ، وان اراد ان يستحل ذلك فيما بينه وبين الله عزوجل حتى يكون ولاؤه له فليزد هو من قبله من ماله في الثمن شيئا ان شاء درهما وان شاء ما شاء ، بعد ان يكون زيادة من ماله في ثمن العبد يستحل به الولاء ، فيكون ولاء العبد له ، واخبرنا ذلك عن بريد.
#اشتراط_زيادة_مال_الوسيط_في_شراء_العبد_نفسه_ليثبت_له_الولاء#باب_العتق_واحكامه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ