رواية 108 — كتاب العتق والتدبير والمكاتبة

محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يملك ذا رحم هل يحل له أن يبيعه أو يستعبده؟ قال : لا يصلح له ان يبيعه وهو مولاه وأخوه ، فان مات ورثه دون ولده وليس له أن يبيعه ولا يستعبده.
#حرمة_بيع_او_استعباد_ذي_الرحم_المملوك_رغم_عدم_عتقه_تلقائيا#باب_العتق_واحكامه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ