رواية 121 — كتاب العتق والتدبير والمكاتبة

محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل ترك مملوكا ببن جماعة فشهد أحدهم أن الميت اعتقه قال : إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته ويستسعى العبد فيما كان للورثة.
#القرعة_لتنفيذ_الوصية_بعتق_ثلث_المماليك_وقبول_شهادة_احد_الورثة_بالعتق#باب_العتق_واحكامه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ