رواية 123 — كتاب العتق والتدبير والمكاتبة
محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن ابي هاشم الجعفري قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجل قد ابق منه مملوكه أيجوز أن يعتقه في كفارة الظهار؟ قال : لا بأس به ما لم يعرف منه موتا قال أبو هاشم : وكان سألني نصر بن عامر القمي أن أسأله عن ذلك.
#احكام_العبد_الآبق_من_جواز_عتقه_في_الكفارة_وضمان_من_اخذه_وجعله_وعدم_عهدته#باب_العتق_واحكامه