رواية 131 — كتاب العتق والتدبير والمكاتبة

موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : إذا اتى على الغلام عشر سنين فانه يجوز له من ماله ما اعتق وتصدق على وجه المعروف فهو جائز.
#نفوذ_عتق_وصدقة_الصبي_ابن_عشر_سنين_بالمعروف#باب_العتق_واحكامه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ