رواية 133 — كتاب العتق والتدبير والمكاتبة

عنه عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل جعل لعبده العتق ان حدث به حدث وعلى الرجل تحرير رقبة واجبة في كفارة يمين أو ظهار أيجزي عنه أن يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة عليه؟ قال : لا.
#عدم_اجزاء_عتق_المعلق_بموت_السيد_عن_رقبة_الكفارة_الواجبة#باب_العتق_واحكامه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ