رواية 137 — كتاب العتق والتدبير والمكاتبة
وعنه عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال : إذا اتى المملوك قيمة ثمنه بعد سبع سنين فعليه ان يقبله.
#وجوب_قبول_السيد_قيمة_العبد_المؤمن_بعد_سبع_سنين#باب_العتق_واحكامه