رواية 148 — كتاب العتق والتدبير والمكاتبة
فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن ابان عمن ذكره عن علي بن الحسين عليهالسلام قال : قيل له اشترى فلان رجل بالمدينة مملوكا كان له اولاد فاعتقهم فقال : اني اكره ان أجر ولاءهم. قال محمد بن الحسن : وجه الكراهية في جر الولاء هو ان الولاء لا يستحق إلا فيما كان العتق لوجه الله تعالى فاما إذا كان العتق واجبا أو سائبة فلا يستحق به الولاء ، وإذا كان الامر على ذلك فيكره ان يعتق الانسان مملوكا ليجر ولاء ولده إليه دون ان يقصد به وجه الله تعالى بل ينبغي ان يقصد بالعتق ابتغاء مرضات الله خالصا ويكون الولاء تابعا له.
#كراهة_قصد_جر_الولاء_عند_العتق_دون_اخلاص_النية#باب_العتق_واحكامه