رواية 157 — كتاب العتق والتدبير والمكاتبة

الحسن بن محبوب عن ابي ولاد حفص بن سالم الحناط قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اعتق جارية صغيرة لم تدرك وكانت امه قبل ان تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها فاشتراها فاعتقها بعد ما ماتت أمه لمن يكون ولاء المعتق؟ قال فقال : يكون ولاؤها لاقرباء امه من قبل ابيها ، وتكون نفقتها عليهم حتى تدرك وتستغني قال : ولا يكون للذي اعتقها عن امه من ولائها شئ.
#ولاء_الجارية_المعتقة_تنفيذا_لوصية_الام_يكون_لاقارب_الام#باب_العتق_واحكامه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ