رواية 168 — كتاب العتق والتدبير والمكاتبة

الحسن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس للمرأة مع زوجها امر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولانذر في مالها إلا باذن زوجها إلا في زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها.
#تقييد_تصرف_الزوجة_في_مالها_بعتق_او_صدقة_بغير_اذن_زوجها_الا_استثناءات#باب_العتق_واحكامه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ