رواية 8 — كتاب الطهارة
محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد بن اسماعيل الهاشمي عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال سألته عن الرجل يصيب الماء في الساقية أو مستنقعا فيتخوف أن يكون السباع قد شربت منها يغتسل منه للجنابة ويتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدا للوضوء وهو متفرق كيف يصنع؟ قال : إذا كان كفه نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة ولينضحه خلفه وعن امامه وعن يمينه وعن يساره ، فان خشي ان لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده فان ذلك يجزيه إن شاء الله تعالى.
#الحد_الادنى_للماء_في_الغسل#احكام_الجنابة_وكيفية_الغسل_منها