رواية 1 — كتاب العتق والتدبير والمكاتبة
الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له اني كاتبت جارية لايتام لنا واشترطت عليها إن هي عجزت فهي رد في الرق وانا في حل مما اخذت منك قال فقال : لك شرطك وسيقال لك : ان عليا عليهالسلام كان يقول : يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته ، فقل انما كان ذلك من قول علي عليهالسلام قبل الشرط ، فلما اشترط الناس كان لهم شرطهم ، فقلت له : ماحد العجز؟ فقال : إن قضاتنا يقولون : ان عجز المكاتب أن يؤخر النجم إلى النجم الآخر حتى يحول عليه الحول ، قلت : فما تقول انت؟ فقال : لا ولا كرامة ليس له أن يؤخر نجما عن اجله إذا كان ذلك في شرطه.
#صحة_شرط_رجوع_المكاتب_رقا_عند_العجز_وتعريف_العجز_بتأخر_النجم#باب_المكاتب