رواية 17 — كتاب الايمان والنذور والكفارات
عنه عن علي بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول وسئل عما لا يجوز من النية على الاضمار في اليمين فقال : قد يجوز في موضع ولا يجوز في آخر ، فاما ما يجوز فإذا كان مظلوما فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته ، وأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم.
#اعتبار_نية_الحالف_في_يمينه_الا_اذا_كان_ظالما_فيعتبر_نية_المظلوم#باب_الايمان_والاقسام