رواية 29 — كتاب الايمان والنذور والكفارات

عنه عن علي بن الحكم عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا ادعى عليك مال ولم يكن له عليك شئ فاراد ان يحلفك فان بلغ مقدار ثلثين درهما فاعطه ولا تحلف ، وان كان اكثر من ذلك فاحلف ولا تعطه.
#افضلية_دفع_المبلغ_اليسير_بدل_الحلف_عليه_ولو_محقا#باب_الايمان_والاقسام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ