رواية 46 — كتاب الايمان والنذور والكفارات
الحسن بن محبوب عن سعد بن ابي خلف قال : قلت لابي الحسن موسى عليهالسلام : اني كنت اشتريت امة سرا من امرأتي وانه بلغها ذلك فخرجت من منزلي وأبت ان ترجع إلى منزلي فأتيتها في منزل أهلها فقلت لها : ان الذي بلغك باطل وان الذي أتاك بهذا عدو لك أراد ان يستفزك فقالت : لا والله لا يكون شئ بيني وبينك خيرا ابدا حتى تحلف لي بعتق كل جارية وبصدقة مالك ان كنت اشتريت جارية وهي في ملكك اليوم فحلفت لها بذلك ، فاعادت اليمين وقالت لي : فقل كل جارية لي الساعة فهي حرة ، قلت لها : كل جارية لي الساعة فهي حرة وقد اعتزلت جاريتي وهممت ان اعتقها واتزوجها لهواى فيها فقال لي : ليس عليك فيما احلفتك عليه شئ ، واعلم انه لا يجوز عتق ولا صدقة إلا ما اريد به وجه الله وثوابه.
#عدم_لزوم_يمين_العتق_او_الصدقة_ان_لم_يرد_بها_وجه_الله#باب_الايمان_والاقسام