رواية 59 — كتاب الايمان والنذور والكفارات

عنه عن صفوان عن منصور بن حازم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي إن هو مات ان لا تزوج بعده أبدا ثم بدا لها ان تزوج فقال : تبيع مملوكها اني اخاف عليها الشيطان وليس عليها في الحق شئ ، فان شاءت أن تهدي هديا فعلت.
#عدم_لزوم_يمين_المرأة_بعدم_الزواج_بعد_موت_زوجها_واستحباب_تكفير_رمزي#باب_الايمان_والاقسام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ