رواية 61 — كتاب الايمان والنذور والكفارات

عنه عن فضالة عن ابان عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يقول : إن اشتريت فلانة أو فلانا فهو حر ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين ، وإن نكحت فلانة فهي طالق ، قال : ليس ذلك كله بشئ لا يطلق إلا ما يملك ولا يصدق الا بما يملك ، ولا يعتق إلا ما يملك.
#بطلان_اليمين_المعلقة_بشيء_لا_يملكه_الحالف_كالاحرام_او_الطلاق_بما_لم_يملك#باب_الايمان_والاقسام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ