رواية 62 — كتاب الايمان والنذور والكفارات

عنه عن صفوان عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن امرأة حلفت بعتق رقيقها أو بالمشي إلى بيت الله ان لا تخرج إلى زوجها ابدا وهو ببلد غير الارض التي هي بها ، فلم يرسل إليها نفقة واحتاجت حاجة شديدة ولم تقدر على نفقة ، فقال : انها وان كانت غضبى فانها حلفت حيث حلفت وهي تنوي ان لا تخرج إليه طائعه وهي تستطيع ذلك ولو علمت ان ذلك لا ينبغي لها لم تحلف ، فلتخرج إلى زوجها وليس عليها شئ في يمينها فان هذا أبر.
#وجوب_خروج_الزوجة_لزوجها_رغم_يمينها_بعدم_الخروج_عند_الحاجة_ولا_شيء_عليها#باب_الايمان_والاقسام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ