رواية 71 — كتاب الايمان والنذور والكفارات
محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم فهل عليه في ذلك كفارة؟ وما اليمين التي تجب فيها الكفارة؟ فقال : الكفارة في الذي يحلف على المتاع ان لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيكفر عن يمينه ، وان حلف على شئ والذي حلف عليه اتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه ، انما ذلك من خطوات الشيطان.
#عدم_وجوب_كفارة_على_من_اقسم_عليه_فلم_يستجب_لقسمه#باب_الايمان_والاقسام