رواية 73 — كتاب الايمان والنذور والكفارات
محمد بن أحمد بن يحيي عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله كل يمين فيها كفارة إلا ما كان من طلاق أو عتاق أو عهد أو ميثاق.
#استثناء_الطلاق_والعتق_والعهد_والميثاق_من_قاعدة_كفارة_اليمين#باب_الايمان_والاقسام