رواية 76 — كتاب الايمان والنذور والكفارات
وعنه عن ابي عبد الله عن الحسين بن على عن عبد الله ابن وضاح قال : كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني ألف درهم فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف لي وقد علمت انه حلف لي يمينا فاجرة ، فوقع بعد ذلك له ارباح ودراهم كثيرة فأردت ان أقتص الالف درهم التي كانت لي عنده وحلف عليها فكتبت إلى ابي الحسن عليهالسلام وأخبرته اني قد أحلفته فحلف وقد وقع له عندي مال فان امرتني ان آخذ منه الالف درهم التي حلف عليها فعلت فكتب عليهالسلام الي : لا تأخذ منه شيئا إن كان ظلمك فلا تظلمه ، ولو لا انك رضيت بيمينه فأحلفته لا مرتك ان تأخذها من تحت يدك ولكنك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها ، فلم آخذ منه شيئا وانتهيت إلى كتاب ابي الحسن عليهالسلام .
#حرمة_استرداد_الحق_ممن_حلف_عليه_ولو_كاذبا_بعد_قبول_يمينه#باب_الايمان_والاقسام