رواية 80 — كتاب الايمان والنذور والكفارات

الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن علا بياع السابري قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له : ان المال الذي دفعته اليك لفلانة فماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا له : انه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلا عندك فاحلف لنا مالنا قبلك شئ أيحلف لهم؟ قال : إن كانت مأمونة عنده فليحلف وان كانت متهمة فلا يحلف ويضع الامر على ما كان فانما لها من مالها ثلثه.
#جواز_حلف_الامين_الموثوق_به_دون_المتهم_في_نزاع_الوديعة#باب_الايمان_والاقسام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ