رواية 93 — كتاب الايمان والنذور والكفارات

فاما ما رواه يونس بن عبد الرحمان عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن رجل عليه كفارة اطعام عشرة مساكين أيطعم الكبار والصغار سواء والنساء والرجال أو يفضل الكبار على الصغار والرجال على النساء؟ فقال : كلهم سواء ، ويتمم إذا لم يقدر من المسلمين وعيالاتهم تمام العدة التي تلزمه اهل الضعف ممن لا ينصب. فلا ينافي الخبر الاول لانه انما لا يجوز إطعام الصغار إذا انفردوا من الكبار ، فاما إذا كانوا مختلطين فلا بأس بذلك ، وقد دل على ذلك الخبر الاول الذي رواه الحلبي من قوله انه يكون في البيت من يأكل اقل من المد ومنهم من يأكل اكثر ، فبين بذلك ما قلناه ولا تنافي بينهما على حال.
#عدم_اجزاء_اطعام_الصغير_منفردا_في_كفارة_اليمين_الا_مختلطا_بالكبار#باب_الايمان_والاقسام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ