رواية 101 — كتاب الايمان والنذور والكفارات
محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن حلف الرجل بالعتق بغير ضمير على ذلك فقال : من حلف بذلك ولله فيه رضى فهو له لازم فيما بينه وبين الله وليس ذلك على المستكره. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على الاستحباب لانا قد بينا ان اليمين بالعتاق غير لازمة ، وكذلك اليمين التى لا ضمير معها غير واجبة غير انه وان كان الامر على ذلك فيستحب الوفاء بها إذا كان لله تعالى في يمينه رضى حسب ما تضمن هذا الخبر ، ويزيد ما قدمناه بيانا ما رواه :
#استحباب_الوفاء_بيمين_العتق_بلا_ضمير_ان_كان_لله_فيه_رضى#باب_الايمان_والاقسام