رواية 113 — كتاب الايمان والنذور والكفارات

أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : ان ابي عليه‌السلام كان حلف عن بعض امهات أولاده ان لا يسافر بها فان شاء سافر بها فعليه ان يعتق نسمة تبلغ ماءة دينار ، فاخرجها معه وامرني فاشتريت نسمة بماءة دينار فاعتقها.
#ايفاء_الامام_بنذره_بعتق_رقبة_بمائة_دينار_عند_مخالفة_يمينه#باب_الايمان_والاقسام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ