رواية 1 — كتاب الايمان والنذور والكفارات

محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا قال الرجل علي المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة أو علي هدي كذا وكذا فليس بشئ حتى يقول : لله علي المشي إلى بيته أو يقول : لله علي هدي كذا وكذا ان لم أفعل كذا وكذا.
#اشتراط_صيغة_لله_علي_وتسمية_فعل_محدد_لصحة_النذر#باب_النذور
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ