رواية 12 — كتاب الايمان والنذور والكفارات
يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : كفارة الدم إذ قتل لرجل مؤمنا متعمدا فعليه ان يمكن نفسه من أوليائه فان قتلوه فقد ادى ما عليه إذا كان نادما على ما كان منه عازما على ترك العود ، وان عفي عنه فعليه ان يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا وان يندم على ما كان منه ويعزم على ترك العود ويستغفر الله أبدا ما بقي ، وإذا قتل خطأ ادى ديته إلى أوليائه ثم اعتق رقبة ، فان لم يجد صام شهرين متتابعين ، فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا مدا مدا ، وكذلك إذا وهبت له دية المقتول فالكفارة عليه فيما بينه وبين ربه لازمة.
#تفصيل_كفارة_القتل_العمد_والخطأ_بين_التخيير_للاولياء_ولزوم_الكفارة_دائما#باب_الكفارات