رواية 65 — كتاب الصيد والذبايح

الحسن بن محبوب عن سماعة بن مهران قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المأكول من الطير والوحش فقال : حرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الوحش ، قلت : ان الناس يقولون من السبع فقال لي : يا سماعة السبع كله حرام وان كان سبع لاناب له فانما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله هذا تفصيلا ، وحرم الله عزوجل ورسوله المسوخ جميعا فكل الآن من طير البر ما كان له حوصلة ، ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الانسان ، وكل ما صف فهو ذو مخلب وهو حرام والصفيف كما يطير البازي والحداة والصقر وما اشبه ذلك ، وكل مادف فهو حلال والقانصة والحوصلة يمتحن بها من الطير ما لم يعرف طيرانه وكل طير مجهول.
#تمييز_الطير_الحلال_بالدف_او_القانصة_والحرام_بالصف_او_المخلب#باب_الصيد_والذكاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ