رواية 72 — كتاب الصيد والذبايح

الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن احدهما عليه‌السلام انه قال : ان اكل الغراب ليس بحرام انما الحرام ما حرمه الله في كتابه ولكن الا نفس تتنزه عن كثير من ذلك تقززا. لان قوله عليه‌السلام في الخبر الاول ولا يؤكل لحمه نحمله على الكراهية ولا نحمله على الحظر بدلالة ما صرح به في الخبر الثاني من قوله عليه‌السلام ان اكله ليس بحرام وانما تنزه عن مثل ذلك تقززا ، ولا منافاة بينهما على هذا الوجه. ولا ينافى هذا التأويل ما رواه :
#الجمع_بين_روايات_تحريم_وكراهة_اكل_الغراب_بانواعه#باب_الصيد_والذكاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ