رواية 111 — كتاب الصيد والذبايح

عنه عن فضالة بن ايوب عن رفاعة بن موسى قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الكلب يقتل فقال : كله ، فقلت : أكل منه! فقال : إذا أكل كل منه فلم يمسك عليك انما أمسك على نفسه. فهذان الخبران محمولان على انه إذا كان الكلب معتاد الاكل الصيد لانه إذا كان كذلك لم يجز ان يؤكل مما اكل منه ، فاما إذا كان ذلك شاذا منه فلا بأس به حسب ما قدمناه ، ويحتمل أن يكونا خرجا مخرج التقية لان في العامة من يقول : لا يجوز اكل الصيد إذا اكل منه لانه يكون قد امسك على نفسه ، ولايكون قد امسك عليك. وقد بين فساد ذلك أبو عبد الله عليه‌السلام في الخبر الذي روى عنه حكم بن حكيم وقد قدمناه ، والذي يدل يضا على جواز ذلك مضافا إلى ما قدمناه ما رواه :
#تاويل_الروايات_المخالفة_بالتفريق_بين_الكلب_المعتاد_الاكل_والنادر#باب_الصيد_والذكاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ