رواية 113 — كتاب الصيد والذبايح
الحسين بن سعيد عن احمد بن محمد قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عما قتله الكلب والفهد فقال : قال أبو جعفر عليهالسلام : الكلب والفهد سواء فإذا هو أخذه فامسكه فمات وهو معه فكل فانه امسك عليك ، وإذا امسكه واكل منه فلا تأكل فانه امسك على نفسه. وما قدمناه من ان ما قتله الفهد لا يجوز ا كله على حال هو العمل عليه ، وما يجئ ، من الاخبار في جواز ذلك يحتمل وجهين احدهما : ان تكون محمولة على ضرب من التقية لان سلاطين الوقت كانوا يستعملون الفهود في الصيد فلم يحرم على الحظر في ذلك ، والثاني : ان تكون محمولة على حال الاضطرار لان عند الضرورة يجوزان يؤكل مما قد قتله الفهد ، وما روي في جواز ذلك الخبر المتقدم عن الرضا عليهالسلام ، وروى أيضا :
#استثناء_الفهد_وسائر_السباع_من_حكم_الكلب_ووجوب_ادراك_ذكاتها_مع_روايات_مخالفة#باب_الصيد_والذكاة