رواية 133 — كتاب الصيد والذبايح

عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه برمح أو يرميه بسهم فيقتله وقد سمى حين فعل ذلك قال : كله لا بأس به.
#حل_الصيد_المقتول_بالسيف_او_الرمح_او_السهم_مع_التسمية#باب_الصيد_والذكاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ