رواية 176 — كتاب الصيد والذبايح

الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام انه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل فقال : ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه وقد نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يوم خيبر عن اكل لحوم الحمير ، وانما نهاهم من اجل ظهورهم أن يفنوه ، وليست الحمر بحرام ثم قال : اقرأ هذه الاية ( قل لا أجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس أو فسقا اهل لغير الله به ) . قال محمد بن الحسن : قوله عليه‌السلام ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه. المعنى فيه انه ليس الحرام المخصوص المغلظ الشديد الحظر إلا ما ذكره الله تعالى في القرآن وان كان فيما عداه ايضا محرمات كثيرة إلا انه دونه في التغليظ ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
#الجمع_بين_روايات_تحريم_وكراهة_لحوم_الخيل_والبغال_والحمر_الاهلية#باب_الصيد_والذكاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ