رواية 193 — كتاب الصيد والذبايح

واما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعري عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن اكل لحوم الدجاج في الدساكر وهم لا يصدونها عن شئ ، تمر على العذرة مخلى عنها ، واكل بيضهن فقال : لا بأس به. فهذا الخبر لا ينافي ما قدمناه من الاخبار لانه ليس في الخبر انها تكون جلالة بل فيه انها تمر على العذرة وانها لا تصد عن شئ ، وكل ذلك لا يفيد كونها جلالة ، على انه لو كان في الخبر صريح بانها جلالة لجاز لنا ان نتأول ذلك فنقول قوله عليه‌السلام لا بأس به يحتمل ان يكون أراد ان يستبرئ ، بعد ثلاثة ايام حسب ما قدمناه ، ونحن لم نقل ان لحوم الجلالات حرام على كل حال على انه قد روي ان الذي يراعى فيه الاستبراء الذي قدمناه إذا لم يخلط غذاها بغير العذرة ، فاما إذا كانت مخلطة فلا بأس بأكل لحمها فعلى هذا لا تعارض بين الاخبار ، وقد روى ذلك :
#تحديد_مدة_استبراء_الحيوان_الجلال_حسب_نوعه_وسقوطها_عند_اختلاط_العلف#باب_الصيد_والذكاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ