رواية 212 — كتاب الصيد والذبايح

عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن ذبيحة العود والحجر والقصبة قال : فقال علي عليه‌السلام : لا يصلح الذبح إلا بحديدة. وأما حال الضرورة فقد روى جواز ذلك فيها.
#اشتراط_الحديد_في_الذكاة_وجواز_البديل_كالحجر_والزجاج_عند_الضرورة#باب_الصيد_والذكاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ