رواية 228 — كتاب الصيد والذبايح
عنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : لاتنخع الذبيحة حتى تموت فإذا ماتت فانخعها. فان سبق يده فنخعها فلا بأس بذلك وانما لا يجوز ذلك مع التعمد روى ذلك :
#كراهة_نخع_الذبيحة_قبل_موتها_وجواز_ما_وقع_سهوا_مع_خروج_الدم#باب_الصيد_والذكاة